التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

3

تُشكل المخافر والمحارس الحراجية وتحدد أنواع وسائط النقل اللازمة لعمل الضابطة الحراجية، بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير، على ألا يقل عدد أفراد الضابطة الحراجية في أي مخفر عن عشرة أفراد، وألاّ يقل عددهم في أي محرس عن فردين اثنين.