التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

2

‌أ- تتألف الضابطة الحراجية من: 1- رئيس ضباط المراقبة: يتولى متابعة تنفيذ أعمال الضابطة الحراجية في مكافحة الجرائم الواقعة على الحراج والأراضي الحراجية والإجراءات القانونية ذات الصلة، ويحدد مركز عمله بالمديرية. 2- ضابط المراقبة: هو الرئيس المباشر لأفراد الضابطة الحراجية في المحافظة، ويشرف على عملهم. 3- نقيب المراقبة: يقوم بمتابعة عمل أفراد الضابطة الحراجية في المنطقة وتحت إشراف ضابط المراقبة. 4- رئيس المخفر الحراجي: يقوم بتسيير أعمال المخفر والمحارس التابعة له ويشرف على أفراد الضابطة الحراجية بالمخفر. 5- خفراء حراجيين: يقومون بتنفيذ جولات مراقبة في جميع المواقع الحراجية التابعة لنطاق عمل المخفر الحراجي. 6- حراس حراجيين: يتولون حراسة ومراقبة المواقع الحراجية المسؤولين عنها وتنفيذ الجولات الدورية. ب- يتم تأمين كافة مستلزمات عمل الضابطة الحراجية، ومراقبة وتدقيق قيود وسجلات المخافر الحراجية والمحارس من قبل مشرف الضابطة الحراجية، ويحدد مركز عمله بالمديرية.