1
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها: – الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. – الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. – المديرية: مديرية الحراج في الوزارة. – المدير: مدير مديرية الحراج. – الضابطة الحراجية: قوة تنفيذية محلّفة مسلحة، تخول بصلاحيات الضابطة العدلية، يشرف على إدارتها المدير، مهمتها المحافظة على الحراج والأراضي الحراجية، ومكافحة كل أنواع الجرائم الواقعة عليها. – المخفر الحراجي: وحدة تنظيمية يرأسها رئيس المخفر، تضم عدداً من الخفراء والحراس الحراجيين والعناصر الإدارية. – المحرس: نقطة مراقبة مؤلفة من عدد من الحراس الحراجيين، تتبع للمخفر الحراجي المختص.

