التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

16

‌أ- الضبط الحراجي هو صك يشهد فيه منظموه من أفراد الضابطة الحراجية بما جرى أو قيل بحضورهم أو بما رأوه أو سمعوه شخصياً أو تحروا عنه، ويجب أن ينظم الضبط فور اكتشاف الجرم الواقع على الحراج أو الأراضي الحراجية. ب- الضبط المنظم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبل فردين على الأقل من أفراد الضابطة الحراجية له حجة ثبوتية إلى أن يثبت عكسه. ج- الضبط المنظم من قبل فرد واحد من أفراد الضابطة الحراجية والضبوط التي بها عيب شكلي يعمل بها على سبيل المعلومات. ‌د- يجب على أفراد الضابطة إيداع النائب العام المختص دونما إبطاء جميع الضبوط والمعلومات والأوراق والمحاضر المتعلقة بالجرم. هـ- تُحدد بقرار من الوزير نماذج السجلات ودفاتر الإفادات والضبوط، والمعلومات والبيانات الواجب توفرها في الضبط الحراجي، وعدد النسخ والجهات التي يوزع عليها.