التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

15

يمنح أفراد الضابطة الحراجية تعويض طبيعة عمل بنسبة (50 %) من أجرهم المقطوع بتاريخ أداء العمل.