14
أ- يصرف تعويض بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير لأفراد الضابطة الحراجية الذين يتضررون مادياً أثناء قيامهم بمهامهم بما يعادل قيمة الضرر الواقع. ب- يجب ألا يتجاوز التعويض مقدار راتب سنتين على أساس ما كان يتقاضاه من راتب أثناء وقوع الضرر. ج- لا يجوز التعويض عن الضرر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الناشئ عن الإهمال أو الخطأ. د- تُقدم طلبات التعويض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الضرر، وعند وجود أسباب قاهرة تبدأ المهلة فور زوال هذه الأسباب، ويسقط الحق في التعويض بعد انقضاء هذه المهلة.

