13
لأفراد الضابطة الحراجية وعائلاتهم حق العلاج والتداوي في المشافي والمستوصفات والمؤسسات الصحية العائدة للدولة مجاناً، أو الخاصة في حال الضرورة على نفقة الوزارة، وفق الآليات والضوابط المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
13
لأفراد الضابطة الحراجية وعائلاتهم حق العلاج والتداوي في المشافي والمستوصفات والمؤسسات الصحية العائدة للدولة مجاناً، أو الخاصة في حال الضرورة على نفقة الوزارة، وفق الآليات والضوابط المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.