التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

13

لأفراد الضابطة الحراجية وعائلاتهم حق العلاج والتداوي في المشافي والمستوصفات والمؤسسات الصحية العائدة للدولة مجاناً، أو الخاصة في حال الضرورة على نفقة الوزارة، وفق الآليات والضوابط المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.