التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

12

‌أ- تؤمن الوزارة إكساء وتسليح وتجهيز أفراد الضابطة الحراجية. ‌ب- تحدد نماذج شارات أفراد الضابطة الحراجية بقرار من الوزير. ج- تسري على أفراد الضابطة الحراجية القواعد المتبعة لدى وزارة الدفاع فيما يتعلق بفقدان الأسلحة والذخيرة المسلمة لهم. ‌د- يتم تعويض الذخيرة المستخدمة وتبديل الذخيرة غير المستخدمة وفق القواعد المتبعة في وزارة الدفاع.