التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

11

يؤدي أفراد الضابطة الحراجية اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي جرى تعيينهم فيها، قبل مباشرتهم أعمالهم وفق الصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وصدق”.