10
أ- يتم إسناد مراكز عمل رئيس ضباط المراقبة ومشرف الضابطة الحراجية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير. ب- يتم إسناد مراكز عمل ضباط المراقبة ونقباء المراقبة ورؤساء المخافر والخفراء والحراس الحراجيين بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

