التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

17

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي، يخضع أفراد الضابطة الحراجية لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.