17
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي، يخضع أفراد الضابطة الحراجية لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.
التشريعات السورية
17
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي، يخضع أفراد الضابطة الحراجية لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.