7
يتولى مجلس الإدارة المهمات الآتية: 1. وضع خطط الهيئة وبرامج نشاطها في إطار الخطة العامة للدولة. 2. وضع السياسات والخطط الصحية والتدريبية وخطط البحث العلمي المتعلقة بأعمال الهيئة. 3. إحداث فروع ومراكز ونقاط وعيادات طبية شرعية في المحافظات كافة. 4. اعتماد مشروع موازنة الهيئة وتقريرها السنوي. 5. قبول الهبات والتبرعات والوصايا وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. 6. تفويض المدير ببعض صلاحيات المجلس. 7. تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة. 8. إيفاد العاملين في الهيئة داخليا وخارجيا وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. 9. التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب ومع السوريين من ذوي المهن الطبية والصحية المساعدة والفنيين والإداريين والخدميين ضمن الإطار العام لخطة الهيئة وفق أحكام القوانين النافذة. 10. التنسيق مع إدارة قضايا الدولة لإقامة الدعاوى باسم الهيئة والتنازل عنها والإبراء والإسقاط والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

