8
يمارس المدير المهمات الآتية: 1. تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير مع مراعاة أحكام الفقرة/ي/ من المادة/7/ من هذا القانون. 2. المدير هو آمر الصرف وعاقد النفقة والتصفية. 3. اعتماد جدول أعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته والإشراف على تنظيم محاضر الجلسات. 4. تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة والمجلس. 5. الإشراف على العاملين في الهيئة وعلى الشؤون الإدارية والمالية والفنية. 6. اقتراح البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهماتها وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7. متابعة تنفيذ البرامج والخطط وتحويلها إلى عمل فاعل بعد إقرارها والموافقة عليها. 8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة بالتنسيق مع الدوائر المالية المختصة. 9. إعداد التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعه إلى المجلس لإقراره. 10. تعيين العاملين وترفيعهم ونقلهم وندبهم وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. 11. المهمات الأخرى التي يكلفه بها المجلس.

