6
أ- يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي: • رئيس المجلس معاون وزير الصحة رئيساً • المدير العام طبيب شرعي نائباً للرئيس • معاون المدير للشؤون الطبية طبيب شرعي عضواً • معاون المدير للشؤون القانونية والإدارية إجازة في الحقوق عضواً وأمينا للسر • ممثل عن وزارة العدل قاض يسميه وزير العدل عضواً • ممثل عن وزارة الصحة طبيب شرعي يسميه وزير الصحة عضواً • ممثل عن وزارة الدفاع طبيب شرعي يسميه وزير الدفاع عضواً • ممثل عن وزارة الداخلية طبيب شرعي يسميه وزير الداخلية عضواً • ممثل عن وزارة التعليم العالي طبيب شرعي يسميه وزير التعليم العالي عضواً • ممثل عن نقابة الأطباء طبيب تسميه النقابة عضواً • ممثل عن نقابة أطباء الأسنان طبيب تسميه النقابة عضواً • ممثل عن نقابة الصيادلة صيدلي تسميه النقابة عضواً ب- يسمى المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمرتبة استشاري طب شرعي على الأقل. ج- يعين معاونا المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام. د- يعين المدير “ بعد موافقة المجلس” رؤساء فروع أو مراكز أو نقاط الطب الشرعي من العاملين في الهيئة من بين الأطباء الشرعيين في المرتبة الأولى على الأقل . هـ -تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء. و- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويعد الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة للحضور وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ز- لرئيس المجلس الحق في دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت. ح- يحدد النظام الداخلي للهيئة الآليات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به. ط- للمجلس الحق في تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في تأدية المهمات المنوطة به.

