15
تتألف الهيئة الإدارية للمؤسسة من: أ- المدير العام للمؤسسة رئيساً. ب- معاون المدير العام نائباً للرئيس. ج- ثلاثة من ذوي الخبرات في الأمور الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التقنية من العاملين في الدولة يسميهم وزير الاقتصاد بقرار منه بعد موافقة الوزير المختص.

