التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
116
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

15

تتألف الهيئة الإدارية للمؤسسة من: ‌أ- المدير العام للمؤسسة رئيساً. ‌ب- معاون المدير العام نائباً للرئيس. ‌ج- ثلاثة من ذوي الخبرات في الأمور الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التقنية من العاملين في الدولة يسميهم وزير الاقتصاد بقرار منه بعد موافقة الوزير المختص.