14
تشكل في كل من مؤسسات التجارة الخارجية هيئة إدارية تتمتع بالصلاحيات التالية: أ- إقرار مشروع خطط عمل المؤسسة قبل رفعها إلى وزير الاقتصاد للتصديق. ب- إقرار كل مشروع تعديل يطرأ على الخطط المذكورة. ج- إقرار موازنة نفقات المؤسسة السنوية التقديرية قبل رفعها لوزير الاقتصاد للتصديق. د- الإشراف على سير عمليات المؤسسة وإقرار التوجيهات اللازمة بهذا الصدد، وذلك عن طريق دراسة ومناقشة التقارير الدورية التي يجب أن يقدمها المدير العام للهيئة الإدارية شهرياً. ه- دراسة ما يعرضه المدير العام عليها. و- إقرار الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات حول هذه الميزانية، ثم رفعها إلى وزير الاقتصاد للتصديق عليها. ز- اقتراح إحداث فروع ومكاتب للمؤسسة في الداخل أو في الخارج. ح- البت في العقود التي تجريها المؤسسة ضمن الحدود التي تقررها الأنظمة النافذة. ط- ممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

