التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
116
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

16

التركيب الداخلي للمؤسسات تتألف أجهزة كل من مؤسسات التجارة الخارجية من الأقسام والإدارات التالية: ‌أ- أقسام تجارية لتنفيذ مهام المؤسسة الأساسية (يحدد عددها واختصاصاتها في النظام الداخلي). ‌ب- إدارة اقتصادية (للتخطيط والإحصاء وأبحاث التسويق والدعاية والمعارض والاستعلامات التجارية والعلاقات العامة). ‌ج- إدارة مالية (للأمور المالية والمحاسبية والمصرفية). ‌د- إدارة تخزين وحركة (للمستودعات والنقل والتخليص الجمركي والتأمين). ‌ه- إدارة للشؤون الإدارية والحقوقية (للمراسلات والترجمة والنسخ والذاتية والقضايا الحقوقية).