81
لرئيس البعثة الدبلوماسية و القنصلية أن يعين عددا من المتعاقدين المحليين لمدة لا تتجاوز السنة الجارية قابلة للتجديد ووفق ما يحدده النظام الداخلي وأنظمة التعاقد المحلي المعتمدة .
التشريعات السورية
81
لرئيس البعثة الدبلوماسية و القنصلية أن يعين عددا من المتعاقدين المحليين لمدة لا تتجاوز السنة الجارية قابلة للتجديد ووفق ما يحدده النظام الداخلي وأنظمة التعاقد المحلي المعتمدة .