التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

80

أ- رئيس البعثة هو عاقد للنفقة فيها وفق التعليمات النافذة وفي حدود الاعتمادات المخصصة . ب -   يسمي الوزير بقرار منه محاسبا للبعثة ويكون مسؤولا مع رئيسها عن تحريك حساباتها وأرصدتها وتولي المهام والمسؤوليات المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة المالية النافذة .