80
أ- رئيس البعثة هو عاقد للنفقة فيها وفق التعليمات النافذة وفي حدود الاعتمادات المخصصة . ب - يسمي الوزير بقرار منه محاسبا للبعثة ويكون مسؤولا مع رئيسها عن تحريك حساباتها وأرصدتها وتولي المهام والمسؤوليات المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة المالية النافذة .

