التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

79

مع عدم الإخلال بالأنظمة والقوانين ذات الصلة ، يحق للوزير وبقرار منه : أ-      تنظيم كيفية استعمال الواردات القنصلية في البعثات بعد الاتفاق مع وزارة المالية . ب -   تحديد الجهات التي يشملها الإعفاء من الرسوم القنصلية أو من بعضها ، وذلك وفق ما يراه مناسباً أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل . ج-     تفويض رؤساء البعثات بمنح سمات مجاملة لرعايا الدول الأجنبية أفرادا أو جماعات لمقتضيات المصلحة الوطنية.