79
مع عدم الإخلال بالأنظمة والقوانين ذات الصلة ، يحق للوزير وبقرار منه : أ- تنظيم كيفية استعمال الواردات القنصلية في البعثات بعد الاتفاق مع وزارة المالية . ب - تحديد الجهات التي يشملها الإعفاء من الرسوم القنصلية أو من بعضها ، وذلك وفق ما يراه مناسباً أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل . ج- تفويض رؤساء البعثات بمنح سمات مجاملة لرعايا الدول الأجنبية أفرادا أو جماعات لمقتضيات المصلحة الوطنية.

