التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

82

تطبق البعثات على المتعاقدين المحليين العاملين لديها القوانين والأنظمة المحلية الخاصة بشؤون العمل وبالتأمينات الاجتماعية وفي حال تعذر ذلك يمنح تعويض نهاية خدمة بواقع أجر الشهر الأخير عن كل سنة خدمة.