82
تطبق البعثات على المتعاقدين المحليين العاملين لديها القوانين والأنظمة المحلية الخاصة بشؤون العمل وبالتأمينات الاجتماعية وفي حال تعذر ذلك يمنح تعويض نهاية خدمة بواقع أجر الشهر الأخير عن كل سنة خدمة.
التشريعات السورية
82
تطبق البعثات على المتعاقدين المحليين العاملين لديها القوانين والأنظمة المحلية الخاصة بشؤون العمل وبالتأمينات الاجتماعية وفي حال تعذر ذلك يمنح تعويض نهاية خدمة بواقع أجر الشهر الأخير عن كل سنة خدمة.