76
أ- لحين صدور القانون الخاص بالضمان الصحي تتحمل الوزارة نسبة من أجور التداوي للعامل في البعثة وأفراد عائلته ممن يتقاضى عنهم التعويض العائلي وفق قرار يصدره الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري اعتمادا على واقع الخدمات الصحية في بلد البعثة . ب - في حال العمليات الجراحية التي يحتاجها العامل أو أحد أفراد عائلته ممن يتقاضى عنهم التعويض العائلي ، تسدد الوزارة أجور المستشفى ونفقات العملية كاملة شريطة الحصول على تقارير طبية مصدقة من رئيس البعثة تنص على ضرورة إجراء العمليات حفاظا على سلامة العامل المريض وأفراد عائلته ، وبعد موافقة الوزارة مسبقا وفي حدود توفر الاعتماد.

