75
أ- تضاف إلى بدل الاغتراب للعاملين المتزوجين النسبة الآتية : ب - في حال عدم وجود الزوجة ، تصبح النسب كالتالي : ج - لا يشترط استحقاق الإضافة العائلية على بدلات الاغتراب أن تكون عائلة العامل مقيمة معه في الخارج. د- تطبق أحكام الفقرتين (ب ، ج) السابقتين على العاملة المتزوجة في الوزارة ولا يشترط تقاضيها التعويض العائلي على الأجر وفق القوانين والأنظمة النافذة .

