التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

75

أ- تضاف إلى بدل الاغتراب للعاملين المتزوجين النسبة الآتية : ب -   في حال عدم وجود الزوجة ، تصبح النسب كالتالي : ج -    لا يشترط استحقاق الإضافة العائلية على بدلات الاغتراب أن تكون عائلة العامل مقيمة معه في الخارج. د-     تطبق أحكام الفقرتين (ب ، ج) السابقتين على العاملة المتزوجة في الوزارة ولا يشترط تقاضيها التعويض العائلي على الأجر وفق القوانين والأنظمة النافذة .