74
أ- يقتضي لقيام رئيس البعثة بمهمة رسمية إلى الدول المعتمد لديها خارج نطاق الدولة التي يقع فيها مقر البعثة أخذ موافقة الوزير أو من ينوب عنه ، كما يمكن له القيام بالمهام الرسمية ضمن نطاق الدولة التي يقع فيها مقر البعثة شريطة إعلام الوزارة مسبقا بذلك ، أما بالنسبة لبقية العاملين في البعثة فيكتفى بموافقة رئيس البعثة إذا كانت المهمة ضمن نطاق الدولة التي يقع فيها مقر البعثة . ب- في حال قيام رئيس البعثة أو أحد العاملين فيها بمهمة رسمية خارج مركز البعثة يعطى تعويضا إضافيا تعويض الانتقال المنصوص عليه في المادة /111/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، كما يعطى تعويضا إضافيا يعادل (20%) من بدل الاغتراب الذي يتقاضاه إذا كانت المهمة ضمن حدود الدولة المقيم فيها أما إذا كانت المهمة خارج الدولة المقيم فيها فيستحق تعويضا إضافيا يعادل (30%) من بدل الاغتراب المقرر للدولة التي يؤدي فيها مهمته بالإضافة إلى تعويض الانتقال . ج - تتحمل الدولة أجور المبيت فقط للمذكورين في الفقرة /أ/ من هذه المادة في فنادق يحدد الوزير درجتها بقرار منه ، وذلك بعد اقتطاع ثلث الاستحقاق المحدد في الفقرة السابقة .

