77
أ- تضاف نسبة تتراوح ما بين (5 - 15%) إلى بدلات اغتراب العاملين في بعثات المناطق الصعبة . ب - تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري بعثات المناطق الصعبة ، وذلك بالاستناد إلى صعوبة المناخ وظروف العيش والظروف الصحية وظروف الأمان وبُعد المسافة وصعوبة الانتقال .

