التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

71

أ- يمنح نائب الوزير بدل التمثيل وفق الأحكام الخاصة بالوزراء . ب -   يمنح معاونو الوزير بدل التمثيل يعادل (30%) كما يمنح مديرو الإدارات بدل تمثيل يعادل (20%) من أجورهم المقطوعة بتاريخ 30/6/2013 . ج-     يستمر استحقاق بدل التمثيل لمدة خمسة عشر يوما بعد الانقطاع عن العمل بإجازة إدارية أو صحية. د-     يبدأ حق العامل ببدل التمثيل في الإدارة المركزية من تاريخ مباشرته العمل .