70
أ- في أحوال السفر بسبب النقل أو الإحالة على التقاعد أو انتهاء الخدمة أو إغلاق البعثة أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو اعتبار العامل غير مرغوب فيه من قبل الدولة المضيفة ، يمنح العامل لقاء نفقات نقل أمتعته وأثاث منزله ومصاريف وأجور التحميل والشحن بأي طريق كان تعويضا يعادل قيمة بطاقة الطائرة بالدرجة السياحية وبسعر السوق الرائج ذهابا فقط من المكان المنقول منه إلى المكان المنقول إليه ، ويخفض هذا التعويض إلى الثلثين بالنسبة للعازبين. ب - يحق للوزير في الأحوال التي يظهر فه فيها أن النفقات الفعلية الضرورية تتجاوز المقدار المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يجيز صرفها بموجب ثبوتيات أصولية.

