69
أ- يبدأ حق العامل ببدل الاغتراب قبل وصوله إلى مقر عمله بـ /24/ ساعة . ب - يخفض من بدل الاغتراب الذي يتقاضاه العامل مقدار الخمس في حال سكنه في دار تقدمها الدولة ، ومقدار العشر من سكن السفير في دار سكن البعثة . ج - يستمر العامل في البعثة بتقاضي مستحقاته كافة في حال الإجازة الإدارية والصحية حتى لو استعملها في الجمهورية العربية السورية على ألا تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر من تاريخ الوصول إلى الجمهورية العربية السورية. د- في حال استدعاء رئيس البعثة أو أحد العاملين في الجمهورية العربية السورية بمهمة يتقاضي تعويض الانتقال المقرر أثناء انتقاله عبر أقصر طريق متاح ، وتعويض الانتقال المقرر داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ، إضافة إلى بدل الاغتراب الذي يتقاضاه في مقر عمله وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ وصوله إلى الجمهورية العربية السورية ويمكن تمديدها بقرار من الوزير إذا استمرت المهمة أكثر من ذلك على أن يوقف حينها بدل الاغتراب . هـ- يستدعى العاملون في البعثات للقيام بهذه المهام من قبل الوزير بكتاب خطي أو برقياً . و- يقطع بدل الاغتراب في الحالات التالية : 1. النقل إلى الإدارة المركزية : اعتبار من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المدة المحددة لتنفيذ النقل ، على ألا يقل عن مدة شهر واحد من تاريخ تبليغ صك النقل . 2. قطع العلاقات الدبلوماسية ، أو الإبعاد من قبل السلطات الأجنبية بعد انقضاء شهرين من تاريخ ترك مركز العمل .

