68
أ- يمنح رؤساء البعثات الخارجية والعاملون فيها ومن في حكمهم بدل اغتراب علاوة على أجورهم المقطوعة. ب- يحدد مقدار بدل الاغتراب بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ورأي المجلس الاستشاري يراعى فيه تقسيم بلاد العالم المختلفة إلى فئات حسب تكاليف المعيشة فيها وظروف تلك البلدان ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .

