التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

68

أ- يمنح رؤساء البعثات الخارجية والعاملون فيها ومن في حكمهم بدل اغتراب علاوة على أجورهم المقطوعة. ب-    يحدد مقدار بدل الاغتراب بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ورأي المجلس الاستشاري يراعى فيه تقسيم بلاد العالم المختلفة إلى فئات حسب تكاليف المعيشة فيها وظروف تلك البلدان ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .