67
أ- يتقاضى العامل المنقول إلى البعثة أو الإدارة المركزية أجره اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ انفكاكه من الإدارة المركزية أو من البعثة المنقول منها بموجب إذن سفر على ألا تتجاوز مهلة الطريق المدد المحددة بالقرارات الخاصة بمهل الطريق . ب - يحدد مقدار أجور رؤساء البعثات الخارجية والعاملين فيها ومن في حكمهم بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ورأي المجلس الاستشاري ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .

