التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

66

يبدأ أجر العامل المعين في الوزارة من تاريخ مباشرته العمل على أن تكون هذه المباشرة بعد تبليغه صك تعيينه .