65
أ- تشمل استحقاقات العاملين في الوزارة : 1. الأجر المعرف بالمادة الأولى من القانون الأساسي للعاملين في الدولة . 2. بدل الاغتراب . 3. منحة النقل . 4. بدل التمثيل أو الإنابة . 5. تعويضات الانتقال وأجور النقل . 6. التعويضات الأخرى وتشمل : التعويض العائلي والإضافة العائلية على بدل الاغتراب وتعويض المناطق الصعبة وتعويضات التداوي والملابس والوفاة ونقل الجثمان والتعويضات الأخرى التي تقرها القوانين والأنظمة النافذة . ب- تحتسب استحقاقات رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها ومن في حكمهم بالليرات السورية وتدفع بما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقاً لنشرة سعر صرف العملات الأجنبية وفق القوانين النافذة .

