التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

65

أ- تشمل استحقاقات العاملين في الوزارة : 1.      الأجر المعرف بالمادة الأولى من القانون الأساسي للعاملين في الدولة . 2.      بدل الاغتراب . 3.      منحة النقل . 4.      بدل التمثيل أو الإنابة . 5.      تعويضات الانتقال وأجور النقل . 6.      التعويضات الأخرى وتشمل : التعويض العائلي والإضافة العائلية على بدل الاغتراب وتعويض المناطق الصعبة وتعويضات التداوي والملابس والوفاة ونقل الجثمان والتعويضات الأخرى التي تقرها القوانين والأنظمة النافذة . ب-        تحتسب استحقاقات رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها ومن في حكمهم بالليرات السورية وتدفع بما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقاً لنشرة سعر صرف العملات الأجنبية وفق القوانين النافذة .