72
تقع على عاتق الوزارة أجور نقل العامل في أحوال السفر الواردة في هذا المرسوم التشريعي بالشروط التالية: أ- يتم السفر بدرجة رجال الأعمال لمعاوني الوزير والسفراء ومديري الإدارات من مرتبة وزير مفوض فما فوق . ب- يتم سفر باقي العاملين بالدرجة السياحية . ج- كما تقع على عاتق الدولة أجور نقل عائلة العامل في إحدى أحوال السفر الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة ، ويكون سفرهم بالرجة المقررة له. د- إذا تم سفر العامل وعائلته على نفقته الخاصة ، تدفع له نصف قيمة بطاقة الطائرة بالدرجة السياحية وبسعر السوق الرائج. هـ- في حال وفاة أحد العاملين في البعثة أو أحد أفراد عائلته المقيمين معه ، تقع على عاتق الدولة كافة أجور ونفقات نقل الجثمان إلى الجمهورية العربية السورية ، كما تقع على عاتقها أجور نقل أفراد عائلة العامل المتوفى وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية . و- تشمل عائلة العامل المشار إليه بالفقرات (ج - د - هـ) من هذه المادة ، زوج العامل سواء تم الزواج بعد صدور صك النقل أو التعيين أو قبله والأولاد الذكور الذين يتقاضى عنهم العامل التعويض العائلي والبنات والأخوات العازبات أو المطلقات أو الأرامل والأصول من كل ذلك ممن يعيلهم شرعا ويقطنون معه فعلا .

