التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

62

أ- يشترط لزواج العامل في الوزارة الحصول على لموافقة المسبقة من الوزير أو من ينيبه . ب-  يشترط بزوج العامل : 1.           إتقان اللغة العربية محادثة وكتابة . 2.           الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية الحية . 3.           التمتع بسيرة حسن . ويعود تقدير توفر الشروط آنفة الذكر للوزير أو من ينيبه .