62
أ- يشترط لزواج العامل في الوزارة الحصول على لموافقة المسبقة من الوزير أو من ينيبه . ب- يشترط بزوج العامل : 1. إتقان اللغة العربية محادثة وكتابة . 2. الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية الحية . 3. التمتع بسيرة حسن . ويعود تقدير توفر الشروط آنفة الذكر للوزير أو من ينيبه .

