63
أ- مع مراعاة أحكام المادة /44/ من هذا المرسوم التشريعي تنهى خدمة كل عامل / عاملة في الوزارة إذا تزوج من أجنبية / أجنبي سواء أكان الزواج مسجلا أو غير مسجل بعد صدور هذا المرسوم التشريعي . ب - يحدد النظام الداخلي العقوبات الواجب فرضها على العاملين في الوزارة ممن يتزوجون من سوريات أو من رعايا إحدى الدول العربية بعد التعيين ، دون الحصول على موافقة الوزير أو من ينيبه .

