التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

61

يحق للوزير بقرار منه بناء على اقتراح المجلس الاستشاري حرمان العامل من العمل في البعثات وحجب أو تأخير منحه اللقب الدبلوماسي ويحدد النظام الداخلي قواعد تطبيق هذه المادة .