61
يحق للوزير بقرار منه بناء على اقتراح المجلس الاستشاري حرمان العامل من العمل في البعثات وحجب أو تأخير منحه اللقب الدبلوماسي ويحدد النظام الداخلي قواعد تطبيق هذه المادة .
التشريعات السورية
61
يحق للوزير بقرار منه بناء على اقتراح المجلس الاستشاري حرمان العامل من العمل في البعثات وحجب أو تأخير منحه اللقب الدبلوماسي ويحدد النظام الداخلي قواعد تطبيق هذه المادة .