التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

57

مع مراعاة أحكام المواد من (48 - 52) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، يحق للعامل التغيب عن العمل لأسباب صحية ويحدد النظام الداخلي قواعد وأصول منح هذه الإجازات للعاملين في البعثات . وإذا بلغ مجموع المدة التي تغيبها العامل في البعثة ستة أشهر ، وجبت إعادته إلى الإدارة المركزية ، وإذا كانت حالة العامل المريض لا تسمح بنقله إلى الإدارة المركزية ، فيمنح بقرار من الوزير إجازة صحية إضافية لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه خلالها ، ويستمر العامل المريض في هذه الحالة بتقاضي استحقاقاته المالية كاملة كما لو كان على رأس عمله . ثالثاً : الإجازات الأخرى