59
مع مراعاة أحكام البابين التاسع والعاشر من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والأحكام الواردة في قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش : أ- يكون لإدارة الرقابة الداخلية خطتها التفتيشية التي تنفذها بإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالإضافة إلى ما يكلفها به الوزير من أعمال الرقابة والتفتيش وإجراء التحقيقات اللازمة في الإدارة المركزية ومكاتبها في المحافظات والبعثات. ب - تضع البعثات في الخارج إلى تفتيش دوري جزئي كل خمس سنوات وتفتيش كلي كل عشر سنوات ويوضع جدول زمني محدد لعمليات التفتيش من قبل الوزير .

