التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

59

مع مراعاة أحكام البابين التاسع والعاشر من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والأحكام الواردة في قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش : أ-      يكون لإدارة الرقابة الداخلية خطتها التفتيشية التي تنفذها بإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالإضافة إلى ما يكلفها به الوزير من أعمال الرقابة والتفتيش وإجراء التحقيقات اللازمة في الإدارة المركزية ومكاتبها في المحافظات والبعثات. ب -   تضع البعثات في الخارج إلى تفتيش دوري جزئي كل خمس سنوات وتفتيش كلي كل عشر سنوات ويوضع جدول زمني محدد لعمليات التفتيش من قبل الوزير .