56
مع مراعاة أحكام المواد من (42 - 46) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة : أ- يستفيد العاملون في الوزارة من الإجازات الإدارية السنوية المنصوص عليها فيه ، ويحدد النظام الداخلي قواعد استخدام هذه الإجازات وتراكمها لمدة لا تزيد على أربع سنوات في البعثات ومهل الطريق والإجازات الإدارية السنوية الإضافية للمناطق الصعبة . ب - يستفيد العاملون في الوزارة من إجازة دراسية لنيل شهادات تخصصية أو شهادات جامعية عليا شرط توافقها مع طبيعة مهام عمل الوزارة واقترانها بموافقة الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري . ج - يمكن للوزير إعارة أحد الدبلوماسيين للعمل في المنظمات الإقليمية والدولية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . د - تعتبر الإجازة الدراسة والإعارة من الخدمات الفعلية التي تدخل في حساب المعاش على أن يؤدى عنها حصة العامل من العائدات التقاعدية ، كما تعتبر من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع . ثانياً : الإجازات الصحية

