55
لا يجوز نقل الزوجي العاملين في الوزارة للعمل في بعثة واحدة أو في بعثتين مختلفتين في ذات الوقت مع مراعاة أحكام المادة /64/ من هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
55
لا يجوز نقل الزوجي العاملين في الوزارة للعمل في بعثة واحدة أو في بعثتين مختلفتين في ذات الوقت مع مراعاة أحكام المادة /64/ من هذا المرسوم التشريعي .