54
أ- مع مراعاة أحكام المواد من (51 - 53) من هذا المرسوم التشريعي للوزير الحق في تقدير الحالات الضرورية التي توجب تخفيض مدة البقاء في الإدارة المركزية أو مكاتبها في المحافظات قبل النقل إلى البعثة بمقدار سنة واحدة فقط أو تمديد مدة العمل في البعثة لسنة إضافية وفقاً للمصلحة الوطنية. ب - لا يحق للعامل النقل للعمل في أي بعثة ما لم يكن قد أدى الخدمة الإلزامية أو معفى منها ، وكان غير متخلف عن الالتحاق بالخدمة الاحتياطية .

