53
أ- يتم نقل العاملين من السلك الإداري للعمل في البعثات وفق ما يلي : o العاملين في مجموعة الوظائف الإدارية والمالية من الفئة الأولى . o العاملين في مجموعة الوظائف الإدارية والمالية من حملة شهادة المعاهد المتوسطة المعينين في الوزارة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي . o العاملين في مجموعة الوظائف الإدارية والمالية من حملة الشهادة الثانوية العامة القائمين على رأس عملهم عند صدور هذا المرسوم التشريعي إذا حصلوا على الشهادة الجامعية خلال مدة أقصاها ست سنوات بعد صدوره. ب - يمضي العامل الإداري مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كحد أدنى في الإدارة المركزية أو مكاتبها في المحافظات قبل النقل إلى البعثة ولا تزيد على ثلاث سنوات في كل بعثة يتم نقله للعمل فيها ، على أن يجتاز كافة الشروط المتعلقة بالالتحاق بالبعثات الدبلوماسية والواردة بالنظام الداخلي.

