52
يحدد النظام الداخلي قواعد وشروط النقل إلى البعثات وذلك وفق قواعد الأولوية والدور المرتبطة بتقييم الدبلوماسي ومحاور اختصاصه.
التشريعات السورية
52
يحدد النظام الداخلي قواعد وشروط النقل إلى البعثات وذلك وفق قواعد الأولوية والدور المرتبطة بتقييم الدبلوماسي ومحاور اختصاصه.