التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

52

يحدد النظام الداخلي قواعد وشروط النقل إلى البعثات وذلك وفق قواعد الأولوية والدور المرتبطة بتقييم الدبلوماسي ومحاور اختصاصه.