التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

51

تجري عملية النقل للعمل في البعثات وفق آليات وضوابط تستند أساساً على المصلحة الوطنية واحتياجات الوزارة والبعثات وطبيعة التخصص الدبلوماسي للعاملين الدبلوماسيين ، ولا يوجد حق مكتسب تلقائيا للعاملين الدبلوماسيين للانتقال للعمل في البعثات ، وتجري عملية نقل العاملين من فئات وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي للعمل في البعثات الموافقة لمحاور اختصاصهم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري كما هو محدد في النظام الداخلي ، على أن يمضي العامل الدبلوماسي مدة لا تقل عن سنتين كحد أدنى في الإدارة المركزية أو مكاتبها في المحافظات قبل الانتقال إلى أي بعثة ، ولا تزيد عن أربع سنوات في كل مرة يتم نقله فيها للعمل في البعثات .