التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

50

يحتفظ السفير باللقب الممنوح له مدى الحياة ما لم يجرد منه بصك من السلطة المانحة .