التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

49

تمنح الألقاب الدبلوماسية وفقاً لما يلي : أ-      بمرسوم للقب سفير بناء على اقتراح الوزير . ب -   لا يقترن منح لقب سفير بتعيينه لرئاسة بعثة دبلوماسية ، بحيث يمكن منح اللقب في الإدارة المركزية . ج -    بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لبقية ألقاب الحلقة الأولى حيث يتطلب الانتقال من الحلقة الثانية إلى الحلقة الأولى الحصول على شهادة " التأهيل المتقدم في الدبلوماسية " التي تمنح من قبل المعهد الدبلوماسي. د-     بقرار من الوزير لألقاب الحلقة الثانية بناء على اقتراح المجلس الاستشاري