49
تمنح الألقاب الدبلوماسية وفقاً لما يلي : أ- بمرسوم للقب سفير بناء على اقتراح الوزير . ب - لا يقترن منح لقب سفير بتعيينه لرئاسة بعثة دبلوماسية ، بحيث يمكن منح اللقب في الإدارة المركزية . ج - بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لبقية ألقاب الحلقة الأولى حيث يتطلب الانتقال من الحلقة الثانية إلى الحلقة الأولى الحصول على شهادة " التأهيل المتقدم في الدبلوماسية " التي تمنح من قبل المعهد الدبلوماسي. د- بقرار من الوزير لألقاب الحلقة الثانية بناء على اقتراح المجلس الاستشاري

