48
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يحدد النظام الداخلي قواعد منح الألقاب الدبلوماسية والقنصلية وشروط الترقية في الألقاب، ويعتبر ترتيب النجاح في دورات التقييم في المعهد الدبلوماسي أساساً في تحديد الأسبقية في الألقاب.
التشريعات السورية
48
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يحدد النظام الداخلي قواعد منح الألقاب الدبلوماسية والقنصلية وشروط الترقية في الألقاب، ويعتبر ترتيب النجاح في دورات التقييم في المعهد الدبلوماسي أساساً في تحديد الأسبقية في الألقاب.