التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

47

تعد الألقاب الدبلوماسية ملكا للدولة ولا تمنح إلا بالانتقاء وضمن الشروط المحددة بها في هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي .