47
تعد الألقاب الدبلوماسية ملكا للدولة ولا تمنح إلا بالانتقاء وضمن الشروط المحددة بها في هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي .
التشريعات السورية
47
تعد الألقاب الدبلوماسية ملكا للدولة ولا تمنح إلا بالانتقاء وضمن الشروط المحددة بها في هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي .