التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

46

تتألف الألقاب الدبلوماسية من حلقتين وتشكل مجموعة وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي: أ -     تشمل الحلق الأولى الألقاب التالية حيث تقابل الألقاب الدبلوماسية مكافئها من الألقاب القنصلية: ب -   تشمل الحلقة الثانية الألقاب التالية : ج -    يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري ، منح لقب ملحق لأي من العاملين الإداريين المنقولين إلى البعثات طيلة مدة عمله بها .