التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

43

أ- تحدد بقرار من الوزير شروط المسابقة لتعيين عاملين في وظائف الفئة الأولى من السلك الإداري من حملة الشهادات الجامعية . ب -   تحدد بقرار من معاون الوزير المختص شروط المسابقة والاختبار لتعيين عاملين في وظائف السلك الإداري الأخرى وفق ما يلي : ·                     وظائف الفئة الثانية من حملة شهادات المعاهد المتوسطة أو التقانية أو ما يعادلها. ·                     وظائف الفئة الثانية الأخرى ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .