43
أ- تحدد بقرار من الوزير شروط المسابقة لتعيين عاملين في وظائف الفئة الأولى من السلك الإداري من حملة الشهادات الجامعية . ب - تحدد بقرار من معاون الوزير المختص شروط المسابقة والاختبار لتعيين عاملين في وظائف السلك الإداري الأخرى وفق ما يلي : · وظائف الفئة الثانية من حملة شهادات المعاهد المتوسطة أو التقانية أو ما يعادلها. · وظائف الفئة الثانية الأخرى ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

